للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٥٣٨ في ١٢/ ٥ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: لجدتي - أم والداتي - بيت وكلت عليه أمي عند وفاتها في أضحية، وفي حياة الوالدة أحيانا يضحي وأحيانا لا يضحي بسبب دماره، فلما حضرت والدتي الوفاة أوصتني عليه أعمره، واستاذنت ورثتها لما تركت أن يسمحوا عنه؛ ليوضع في عمار البيت، وسمحوا عن ذلك وتركت ألفا ومائتي ريال (١٢٠٠) وقمت أنا في البيت بموجب وصية تركت لي وهي مقصودي، وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت في مثل البيوت العامرة، والآن يدر غلة أكثر من الأضحية بكثير، سؤال: هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا، أو من يحل له، ولها أي لجدتي بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه.

الجواب: نظرا إلى أن أمك أوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية، وقمت بعد الاستئذان من الورثة وعمرت البيت بما تركته لهم من الميراث ومن مالك الخاص فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت، وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك، فتكون متبرعا لجدتك وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه تم تنفيذ وصية الموصية، وما بقي بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي، ومن وجوه البر أقاربها الفقراء، فهم أحق من غيرهم، فإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية. أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر فإن كان تابعا للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك، أما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة، فإن سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله.

وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.