للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني

يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا.

ونسب ابن حجر (١) والعيني (٢) هذا المذهب إلى عطاء وطاوس، ولكن بالنسبة لعطاء قد ورد عنه ما يدل على خلاف هذا المذهب المنسوب إليه فقد روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال (٣)» قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه.


(١) الفتح ٣/ ٥٨٠
(٢) عمدة القاري ١٠/ ٨٦
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩)، سنن الترمذي الحج (٨٩٤)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣)، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦).