للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الرابعة: حكم رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها، في هذه المسألة مذهبان

المذهب الأول

الجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.

* أما الحنفية فقال (١) السندي " ولو لم يرم يوم النحر" أي اليوم الأول " أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة" أي الآتية لكل من الأيام الماضية " ولا شيء عليه سوى الإساءة" أي لتركه السنة " إن لم يكن عذر" أي ضرورة " ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها" أي من أيامها المقبلة لم يصح لأن الليالي " في الحج" أي في حقه " في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة" أي فيجوز رمي اليوم الثاني من أيام النحر ليلة الثالث، ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث كما أن الوقوف جائز في ليلة العاشر ولا يجوز فيها من أفعال ذلك اليوم من الوقوف بمزدلفة والرمي ونحوهما " ولو لم يرم في الليل" أي من ليالي أيامها الماضية أداء " رماه في النهار" أي في نهار الأيام التالية على التأليف "قضاء" أي اتفاقا " وعليه الكفارة" الدم عند الإمام ولا شيء عليه عندهما. انتهى.

وأما المالكية ففي المدونة (٢) قلت: فإن ترك رمي الجمرة من الجمار في اليوم الذي بعد يوم النحر ما عليه في قول مالك قال: قد اختلف قول مالك مرة يقول: من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم، ولا شيء عليه. ومرة قال: ليرم وعليه دم، قال: وأحب إلي أن يكون عليه الدم. قلت: وكذلك اليوم الذي بعده؟ قال: نعم. انتهى.

وفي (٣) الموطأ قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال: ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، انتهى المقصود.

* وفي (٤) مختصر خليل وشرحه للدردير " والليل" عقب كل يوم " قضاء" لذلك اليوم الذي يجب فيه الدم.

* وقال (٥) الباجي بعد سياقه للدليل الدال على مشروعية الرمي بعد الزوال وكلامه عليه قال: إذا ثبت ذلك فإن أول أداء الرمي لكل يوم من أيام التشريق زوال الشمس منه وآخره غروب الشمس، ووقت القضاء من غروب الشمس إلى بقية أيام التشريق الليل والنهار سواء في القضاء يبين ذلك ما روي عن مالك في رمي رعاء الإبل الجمار أنهم لا يرمون اليوم الذي يلي يوم النحر إلا في اليوم الذي بعده لأنه لا يقضى شيء حتى يجب فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك.


(١) لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ١٦١
(٢) المدونة ١/ ٣٢٣
(٣) الموطأ مع المنتقى ٣/ ٥٣
(٤) مختصر خليل وشرحه للدردير ٢/ ٤٨
(٥) المنتقى ٣/ ٥١