للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٣٠٣٦

السؤال الأول: امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل؛ لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة. ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من


(١) سورة التغابن الآية ١٦