للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:. .

القول الأول: يحل به كل شيء إلا النساء (من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد النكاح). وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وهو قول ابن الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي،