المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ؟
إذا أَدْرَكَ الإمامَ في حال الرُّكُوع؛ فإنَّه تجزئه تكبيرةٌ واحدة، فيكبر للإحرام فتجزئه عن تكبيرة الرُّكُوع. ولو كبَّر تكبيرتين: إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن.
والتكبيرة الواحدة مرويّة عن ابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي. أما التكبيرتان: فعن ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وحمَّاد، وعطاء.
وحمل البَيْهَقِيّ ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وتأوله على أنه واحدة.
ونقل عبد الرزاق في ((المصنف)) عن إبراهيم أنه قال: تجزئه تكبيرة واحدة، وإن كبَّر اثنتين فهو أحبُّ إلينا (١)
وذكر ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - قاعدة فقهية تتخرج هذه المسألة عليها، فقال:
((إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعيَّة للأخرى في الوقت: تداخلتْ أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد. وهو
(١) انظر: ((سنن البَيْهَقِيّ)): ٢ ٩١، و ((المصنف)) للإمام عبد الرزاق: ٢/ ٢٧٨، ففيهما آثار كثيرة عن ذلك.