للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.

فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقال به: الحسن، وعطاء،


(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٢، وفتح القدير ٤/ ٨٥، والبحر الرائق ٤/ ١٠١.
(٢) المدونة ٢/ ٢٩٦، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٠٣، والتفريع ٢/ ٩٤، والشرح الصغير ١/ ٤٨٤.
(٣) الأم ٥/ ٢٧٧، مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٣.
(٤) الكافي ٣/ ٢٥٥، والمحرر ٢/ ٨٩، وشرح الزركشي ٥/ ٤٧٩.