١ - أولى تعريفات اليمين في الاصطلاح أن يقال:«إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» لتدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر وكالحلف بملة غير الإسلام، ولذلك أدخل الفقهاء رحمهم الله هذه الأمور جميعها في باب الأيمان وسموها أيمانا وإن كان قد اختلفوا هل تكفر أو لا تكفر.
٢ - أنه قد دل على مشروعية اليمين الكتاب والسنة والإجماع.
٣ - أن الحكمة من مشروعية اليمين توكيد الشيء المحلوف عليه.
٤ - أن الحلف بالله يمين منعقدة محترمة تجب فيها الكفارة إذا حنث فيها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
٥ - أن اليمين بغير الله كالحلف بالمخلوقات يمين غير محترمة لا تنعقد، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء.
٦ - أن الحلف بملة غير الإسلام، والحلف بتحريم الحلال كالحلف بتحريم الزوجة أو تحريم غير الزوجة، والحلف بالنذر والطلاق والعتاق إذا كان يقصد بها الحث أو المنع ولا يقصد بها إيقاع هذه الأمور أن هذا كله محل خلاف بين الفقهاء.