للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - النقول من كتب الفقهاء:

أ- الحنفية:

قال صاحب المبسوط (١):

الثالث: طواف الصدر وهو واجب عندنا، سنة عند الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لأنه بمنزلة طواف القدوم ألا ترى أن كل واحد منها يأتي به الآفاقي دون المكي، وما يكون من واجبات الحج فالآفاقي والمكي فيه سواء. (ولنا) في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف (٢)» ورخص للنساء الحيض، والأمر دليل الوجوب، وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب


(١) المبسوط، ج٤ ص (٣٤، ٣٥).
(٢) سنن الترمذي الحج (٩٤٦)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤١٦).