للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم:

(أ) قال الدارقطني في الجزء الثاني من سننه ص ٣٤٩ نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل دية المعاهد كدية المسلم» (قال الدارقطني) عثمان هو الوقاصي متروك الحديث اهـ كلام الدارقطني. وعثمان الوقاصي الذي أعل به هذا الحديث قال فيه البخاري تركوه، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة يكذب وضعفه علي بن المديني جدا، وقال النسائي والدارقطني متروك ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال جـ٣ ص ٤٢.

(ب) قال عبد الرزاق في مصنفه جـ ١٠ ص ٩٢ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها، وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز وأن عمر نفاه إلى أرض خثعم، أو قال مربيته. قال عمرو فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق، ومن طريق عبد الرزاق روى الدارقطني المرفوع من هذا الحديث وزاد وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل عقل أهل الكتاب من