للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين، وقال الدارقطني في سننه جـ٢ ص ٣٤٩ نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» «وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين (١)». قال الزيلعي في نصب الراية في حديث عبد الرزاق هذا هو معضل (٢) وهذا الحديث عند البيهقي أيضا في سننه جـ ٨ ص ١٠ من غير طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبا جعفر بن عون أنبا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف» اهـ.

وقال عبد الرزاق في (باب دية المجوسي من مصنفه جـ ٨ ص ٩٥ - ٩٦) عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة، قلت للزهري أنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف، فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٣)، فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه. ورواه البيهقي من كتاب الديات من سننه الكبرى جـ ٨ ص ١٠٢ من غير طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني ثنا


(١) سنن النسائي القسامة (٤٨٠٦)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٢٤).
(٢) لعله صنيع.
(٣) سورة النساء الآية ٩٢