للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر، وزكاة الماشية، والتجارة، وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه، إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية، باتفاق العلماء. فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم، بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء.

وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها، كولي اليتيم، وناظر الوقف، إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه (١).

د - قال ابن قدامة: " ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ".

هـ - وقال المرداوي على ذلك: سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه. قال بعض الأصحاب، منهم ابن حمدان: يشترط أمانته. قال في الفروع: وهو مراد غيره، أي: من حيث الجملة. انتهى.

وقال ابن قدامة: " وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا ".

ز - وقال المرداوي على ذلك: وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات، قال ناظمها:


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٨١.