للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ- قال ابن مفلح: تجب الزكاة في عين المال، نقله واختاره الجماعة، قال الجمهور: هذا ظاهر المذهب، حكاه أبو المعالي وغيره (وهـ م ق) (١) وعنه: تجب في الذمة، اختاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب التلخيص، قال ابن عقيل: هو الأشبه بمذهبنا (وهـ ق) فعلى الأول: لو لم يزك نصابا حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة (وهـ ق) (٢) ولو تعدى بالتأخير، وعلى الثانية يزكي لكل حول. أطلقه أحمد وبعض الأصحاب. قال ابن عقيل وغيره: لو قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا؛ لأن الشيء لا يسقط نفسه، وقد يسقط غيره. واختار جماعة منهم صاحب المحرر: إن سقطت الزكاة بدين الله تعالى وليس له سوى النصاب فلا زكاة للحول الثاني، لأجل الدين، لا للتعلق بالعين. زاد صاحب المستوعب: متى قلنا يمنع الدين فلا زكاة للعام


(١) في الطبعة الأولى (وهـ م ق ش) / ٨،
(٢) في الطبعة الأولى (وهـ ش)