للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل الإجماع: -

قد انعقد الإجماع على تحريم الزنا (١).

وبعد ثبوت تحريم الزنا بالكتاب والسنة والإجماع صح وثبت أنه من الضروريات التي أجمعت الملل من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا على تحريمها، والضروريات عند الأصوليين ما كان حفظهما سببا للسلامة من هلاك البدن أو الدين.

والضروريات مقدمة على الحاجيات ومكارم الأخلاق عند التعارض، وهذه الضروريات هي أصول المصالح وهي المرتبات كما يلي: - الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسب، ثم المال، ثم العرض.

الدين: ولأجل حفظه شرع الجهاد وقتل المرتد إن لم يتب.

النفس: ولأجل حفظها شرع حد القصاص.

العقل: ولأجل حفظه شرع حد الخمر وحرم كل مسكر.

النسب: ولأجل حفظه شرع حد الزنا بأفظع عقوبة، وهي الرجم للمحصن كما تقدم.

المال: ولأجل حفظه شرع حد السرقة وحد قاطع الطريق.

العرض: بكسر العين، موضع المدح والذم من الإنسان، ولأجل حفظه شرع حد القذف.


(١) إجماعات ابن المنذر ص ٦٩ مسألة ٦٣٠.