للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٧٠ - ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٧١٣ - د وتاريخ ١٢ - ٩ ١٣٨٦ هـ المرفق به استفتاء الدكتور (أ) حسن من الولايات المتحدة عن رجل مسلم يدفع من مجموع دخله العام ٢٠ في المائة كضريبة دخل شهريًّا وتسأل هل يلزمه دفع الزكاة مع ذلك وما مقدارها؟

والجواب: الحمد لله. الزكاة واجبة في الأموال الزكوية، إذا بلغت نصابًا فأكثر، وحال عليها الحول. وقدرها من النقدين وقيمة عروض التجارة ربع العشر، يعني ٢.٥ في المائة. ولا يجزئ إخراجها إلا بنية؛ لأنها عبادة يشترط لها النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) (٢) كما لا يجزئ دفعها إلا لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}


(١) صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (١)، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (١٩٠٧).
(٢) متفق عليه من حديث عمر- رضي الله عنه.