للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث عشر: الحج للقبور والمشاهد:

قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (١)، وقال تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٢).

فالحج شعيرة من شعائر الله فرضها الله على عباده الموحدين، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، فمن ابتغى حجا وطوافا وتعظيما وتقديسا لغير بيت الله الحرام، فهو مشرك كافر خارج من الملة المحمدية. فالطواف بالقبور والأضرحة، وتقديس المشاهد والمزارات، والحج إلى مدينة قاديان كما يفعل القاديانية كفر صريح.

قال ابن القيم: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك، سماه " مناسك حج المشاهد "- كما تقدم- مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين


(١) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٢) سورة الحج الآية ٢٦