للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني: أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلوة بالأجنبية وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: المراد بالمرأة الأجنبية.

المرأة الأجنبية هي من ليس بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب.

ولذلك نرى العلماء جعلوا زوجة الأخ في حكم الأجنبية (١)، وكذلك بنت الزنا سواء كانت من مائه أو من ماء غيره (٢)، والمخطوبة تعد هي الأخرى في حكم الأجنبية فلا تصح بهن الخلوة لعدم المحرمية، والمخطوبة لم يرد الشرع إلا بحل النظر إليها. أما الخلوة بها فبقيت على التحريم، لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، ولا سيما في زمن يقل فيه وازع الإيمان، ويكثر به الفساد وقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- (٣) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (٤)»

كما يعد في حكم الأجنبيات بنات العم، وبنات الخال فلا يحل لأي مما مضى الخلوة بهن، أو الدخول عليهن، إلا إذا دخل مع غيره من المحارم من غير خلوة ولا ريبة (٥)


(١) انظر المعيار المعرب ١١/ ٢٩٨ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ٣٢/ ٩.
(٢) انظر بجيرمي على الخطيب ج ٣/ ٣٥٥.
(٣) رواه أحمد في مسنده ٣/ ٣٣٩.
(٤) انظر المغني لابن قدامة ٦/ ٥٥٣ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١١/ ٥٠٥.
(٥) انظر مجموع فتاوى ابن تيميةج٣٢/ ٩.