للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: عقوبة القذف

القاذف إما أن يحقق قذفه ببينة، أو إقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، أولا يحققه بشيء من ذلك. فإن حقق قذفه، فلا يتعلق به جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق. وإن لم يحققه بشيء مما ذكر تعلق بقذفه وجوب الحد عليه، ورد شهادته، والحكم بفسقه (١).

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٢).

وقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (٣).

وجه الاستدلال بالآيتين:

دلت الآيتان على أن القاذف إذا أتى بأربعة شهداء، فإن قذفه لا يتعلق به شيء من العقوبات؛ لأن عقوبة القاذف معلقة على عدم مجيئه بالشهداء.


(١) المغني (١٤/ ١٨٨)، والحاوي للماوردي (١٧/ ٢٤).
(٢) سورة النور الآية ٤
(٣) سورة النور الآية ١٣