للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: تقول في إحدى المرات خرجت مع أقاربي إلى البر فضاع عقد لي من الذهب فقالت لي إحدى الأخوات: ماذا تعطين من تحصله لك - وكان معها - فقلت: أعطيها مائتي ريال وحلفت لها ثلاثة أيمان بالله والآن تورطت معها لأني لم أحصل المائتين وكان نطقتي بها في ذلك الحين من شدة الفرح فهل علي كفارة إذا لم أجد مائتي ريال جزاكم الله خيرا؟

ج: نقول أولا على المسلم إذا وجد لقطة لغيره أن يعرف عليها مع احتفاظه بأوصافها ولكن ليعرف عليها في الجملة فيقول: عند فلان عقد من ذهب، من له الذهب فليتقدم ليصفه، فإن جاء شخص ووصفه الوصف الكامل دفعه إليه لأن «النبي صلى الله عليه وسلم: سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه (١)» متفق عليه، فلا يحل لمسلم أن يخفي اللقطة حتى يسمع من يبحث عنها ويضع شيئا من المال مقابلا لمن يأتي بها فإن هذا من أنواع الخيانة، بل يجب عليه التعريف عليها لأن هذا مال المسلم محترم


(١) صحيح البخاري العلم (٩١)، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٢)، سنن أبو داود اللقطة (١٧٠٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١١٥)، موطأ مالك الأقضية (١٤٨٢).