للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

قال الحنفية: إن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (١). واحتجوا لذلك بما روي عن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٩، والسرخسي، المرجع السابق، ج ٢، ص ١١٢.