مقتضى هذا الشرط هو أن المورد يشترط على المستورد الاقتصار على بيع البضاعة التي استورد منه، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها، مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، مثل أن تشترط شركة تورد نوعا معينا من الصابون على المستورد ألا يستورد أنواعا أخرى من الصابون، حتى لا تزاحم منتجها (١)
والغاية منه هي حماية بضاعة المورد من أن تنافسها بضاعة أخرى مما يؤثر على رواجها، وبالتالي يعرض المورد للخسارة، وتظهر نتائج هذا الشرط وفوائده على المورد والمستورد معا إذا طالت مدة عقد التوريد، حيث تضمن البضاعة مستوى تنافسيا جيدا، يستفيدان منه معا
وما دام أن المسلمين قد تعارفوا على هذا الشرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، ولا يترتب عليه محظور شرعي، فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه؛ لما سبق