للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الحادي عشر: ما حكم الأضحية؟ وعلى من تجب الأضحية؟ وهل هناك فرق بين الأضحية والهدي؟ وهل الأضحية تجب على الحاج أم لا؟ وكيف ومتى وأين ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما نرجو من سماحتكم التعليق على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (١)» أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنرجو توضيح هذا الحديث، وتوضيح الأحكام الخاصة والمتعلقة بالأضحية ومشروعيتها مع ذكر الدليل.

الجواب: الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، وتتأكد على من عنده سعة من المال؛ لأنها من آكد أنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق.

وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، والفرق بينها وبين الهدي أن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢)، أما الأضحية فلا تجب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب كما تقدم، ومن الفرق أيضا أن الهدي مشروع ذبحه في منى وبقية الحرم أما الأضحية فتشرع في كل مكان.

وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح، والشروط المطلوبة للإجزاء، والأكل منها والتصدق، إلى غير ذلك.

أما حديث «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (٣)» فقال عنه الحافظ في البلوغ: رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه.

* * *


(١) رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٣) رواه أحمد وغيره.