للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم إطالة الثوب

سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

س: ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟

ج: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١)» رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢)»، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩٨).
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢١١)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٦٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥).