للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل يجوز هذا الأمر؟ وأين نذهب من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (١)»؟

ج: لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسؤولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور؛ ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة.


(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٧)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٠)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٩٠).