للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

الحلف على تحريم الزوجة فيه أقوال أشهرها سبعة وهي:

القول الأول: أنها يمين يكفرها كفارة اليمين، وهذا القول مروي عن عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور (١).

القول الثاني: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، وهو مروي عن الشعبي ومسروق وابن عباس في رواية عنه، وبه قال أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (٢).


(١) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٩٩، ٦/ ٤٠٠، والمحلى ١٠/ ١٢٩، وأعلام الموقعين ٣/ ٧١.
(٢) المحلى ١٠/ ١٢٦، وأعلام الموقعين ٣/ ٦٥.