للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٢٤٠ في ٢٦/ ٤ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: - يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريقة الاستنشاق فهل يفطرون باستعماله أم لا؟

الجواب: - دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة. فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المؤمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف، وهذه الأمور مما اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها، ومنهم من فطر باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء فيها أكلا ولا شربا، لكن من فطر باستعمالها أو باستعمال شيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار.

ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (١)». فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم، فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارا يفطر الصائم.

ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا فإنه


(١) سنن الترمذي الصوم (٧٨٨)، سنن النسائي الطهارة (٨٧)، سنن أبو داود الطهارة (١٤٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢١١).