الجواب: - إذا قام الطيار برحلة جوية وكانت المسافة سفرا تقصر في مثله الصلاة، جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، والجمع بين الصلاتين، وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم.
أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك، فهذا ليس بمسافر فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك.
ولو كانت مسافة تحليقه لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر في رمضان، ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول يومه وليلته في أنه لا يجوز لكل منها أن يترخص برخص السفر.
وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة من ذلك بإجراء التدريب في شهر رمضان أثناء الليل، وفي بقية الشهور أثناء النهار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز