للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٤٨١

السؤال الثالث: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز