للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: أدلة مشروعيته.

الأصل في الصداق: الكتاب الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١) الآية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أراد أن يتزوج وليس معه شيء: «انظر ولو خاتما من حديد (٢)» متفق عليه.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق


(١) سورة النساء الآية ٤
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق: ٩/ ١١٢ برقم (٥١٤٩) وباب المهر بالعروض وخاتم من حديد بلفظ تزوج ولو بخاتم من حديد: ٩/ ١٢٤ برقم (٥١٥٠) وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب النكاح باب أقل الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٩/ ٢١٣ واللفظ له.