للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: شهادة القاذف قبل الحد والتوبة

اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد عليه وقبل التوبة على قولين:

القول الأول: أن شهادة القاذف مقبولة ما لم يحد. وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الثاني: أن شهادة القاذف قبل الحد مردودة ما لم يتب، فإذا تاب قبلت، وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الليث ابن سعد، وعبد الملك بن الماجشون، من المالكية (٥).


(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٢٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٧١).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ١٧٣)، وكفاية الطالب الرباني (٤/ ١٢٤) والاستذكار (٢٤/ ٤٤، ٤٥).
(٣) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥).
(٤) كشاف القناع (٦/ ٤٢٥، ٤٢٦).
(٥) الاستذكار (٢٢/ ٤٥).