للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها]

س: هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها؟ (١).

ج: ثبت من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب (٢)» أخرجه مسلم في صحيحه. فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن فيها.


(١) صدرت من مكتب سماحته جوابا على استفتاء شخصي.
(٢) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم (٨٣١)، والنسائي في الجنائز باب الساعات التي نهي عن إقبار الميت فيهن برقم (٢٠١٣).