للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة]

س: لدي مقدار من المال زكاة واجبة علي وأريد أن أرسل منها مبلغا لإحدى البلدان لفقرائها، وأعرف رجلا غنيا في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله؟ وإذا حولتها له وأخذ البنك مبلغا، فهل أقتطع هذا المبلغ من الزكاة، أم لا بد أن أدفع ذلك من حر مالي؟ أفيدوني أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا