للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٥ - إقرار الصلح بين المتخاصمين:

قال عمر في رسالته لأبي موسى - رضي الله عنهما -: " والصلح جائز فيما بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ".

وقال - رضي الله عنه -: " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس " وخاصة إذا كانت بين المتخاصمين قرابة.

قال عمر: " ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن " (١) فعلى القاضي أن يصلح بين الخصوم إذا لم يتبين له الحق.

كتب عمر إلى معاوية " احرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء " (٢).

فالإسلام يحرص على بقاء وشائج الأخوة قوية متينة بين المسلمين، ويرغب في إزالة كل ما يعرضها للضعف والانقطاع فيأمر بالإصلاح ويرشد في آيات كثيرة منها:

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (٣).

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٤).


(١) إعلام الموقعين جـ١ ص١١٧. والشنآن: العداوة.
(٢) أخبار القضاة لوكيع جـ١ ص ٧٥.
(٣) سورة الحجرات الآية ٩
(٤) سورة النساء الآية ١٢٨