للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (١).

وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا يرى أن يصلح القاضي بين المتخاصمين بمال يدفعه هو؛ لأن ذلك دليل ضعفه عن أن يحكم ويقضي ويلزم؛ ولأنه ربما دفع بعض الناس لافتعال الخصومة من أجل الظفر بدفع القاضي. روى القاضي وكيع بسنده قال: [عن أنس بن سيرين أن عمر استعمل قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار فحل (٢) القاضي دينارا فأعطاه المدعي، فقال عمر: اعتزل قضاءنا " (٣).

والصلح له شروط وأهمها أن يكون متفقا مع شرع الله، فلا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فإن كان لا يتفق مع أحكام الله نقضه القاضي إن كانوا عقدوه بمشورته. وعرض عليهم رأيه في الصلح، فإن قبلوه أمضاه عليهم وحكم به.

يقول ابن القيم في شرح كلام عمر: [والصلح الذي يحل الحرام، ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر، أو نقل نسب، أو ولاء عن محل إلى محل، أو أكل ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد، أو ظلم ثالث، وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود، فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه، ورضى الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم والقائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين (٤)»،.


(١) سورة النساء الآية ١١٤
(٢) حل أي حل صرة معه.
(٣) أخبار القضاة جـ ١ ص ٨١.
(٤) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٠٩)، سنن أبو داود الأدب (٤٩١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٤٥).