للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)» رواه الدارقطني.

«وعن ابن عمر قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء") (١)» رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم: «(أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير) (٢)» وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف.

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٨٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).