للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - جاء في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك والشرح الصغير له:

(ويزكي الدين) بعد قبضه - كما يأتي - (لسنة) فقط وإن أقام عند المدين أعواما، وتعتبر السنة (من يوم ملك أصله) بهبة ونحوها، أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه (أو) من يوم (زكاه) إن استمر عنده عاما. ومحل تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم.

ولزكاته لسنة شروط أربعة:

أولها: أن يكون أصله عينا بيده فيسلفها، أو عروض تجارة يبيعها بثمن معلوم لأجل، وإليه أشار بقوله: (إن كان) الدين الذي هو على المدين (عينا) كائنة (من قرض أو) ثمن (عروض تجارة) لمحتكر، أي سببه أحد هذين الأمرين، لا إن كان الدين عرضا، فلا يزكي إلا على ما سيأتي في المدير.

الشرط الثاني: أن يقبض من المدين، وإليه أشار بقوله (وقبض) لا إن لم يقبض فلا يزكي، اللهم إلا أن يكون أصله ثمن عرض تجارة لمدير فلا يزكي بتمام شروطه الآتية في المدير.

الشرط الثالث: أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا إن قبضه