للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الدخان]

إنه لا يسع العاقل المنصف إلا أن يلحق الدخان بالمخدرات ويجعله في عدادها؛ لأن فيه من التفتير ما فيه، وقد يكون في بعض الظروف أشد منها ضررا وفتكا، وفي الحق أننا ما رأينا شيئا اضطربت فيه آراء الناس واختلفت أقوالهم مثل هذا الدخان الخداع، الجاني على العقل والبدن والمال، ولولا استهانة الناس بأمره لقالوا فيه قولا صارما يرد الناس إلى الحق، ويردعهم عن التمادي في الشر، ومهما يكن فإننا ننقل بعض ما في الكتب الفقهية من آراء العلماء قديما وحديثا.

(١) مذهب الحنفية: قال أبو السعود في فتح المعين (١) عبارات تمثل الاختلاف بين العلماء في أمره ولا تروي غليلا في شأنه قال: إنه مما ظهر أخيرا وإن صاحب الدر الشيخ الحصكفي الحنفي حكى عن شيخه الغزي الشافعي أنه حرام؛ لأنه مفتر، «وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر (٢)»، وليس من الكبائر شربه المرة والمرتين، ومع نهي ولي الأمر عنه حرام قطعا. اهـ.

وفي الأشباه والنظائر (لابن نجيم الفقيه الحنفي) أن حكمه الإباحة بناء على قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " وقد قال في الدر إلى أنه


(١) ج ٣ ص ٤٢٥.
(٢) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٠٩).