للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ- قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق.

نذكر فيما يلي كلام بعض الفقهاء السابقين في ضمان خطر الطريق وأسباب الضمان، ثم ما تيسر من كلام فقهاء هذا العصر.

أما كلام الفقهاء السابقين: فقال ابن عابدين في أثناء كلامه على السوكرة فإن قلت: سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن، وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا. اهـ. بخلاف الأولى فإنه لم ينص