للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها]

س: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟

ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة، كما تقدم.