للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.

اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:

القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢)، واختيار الشوكاني (٣) - رحمه الله -.

والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.

وهو مذهب المالكية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (٦)

القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (٧). ورواية عند الحنابلة (٨).


(١) انظر: البيان ٢/ ١٨٩، التهذيب ٢/ ٢٧٣، فتح العزيز ٢/ ٥٠، المجموع ٤/ ٢٣٩.
(٢) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.
(٤) نظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، مواهب الجليل ٢/ ٢٧.
(٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٤، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠.
(٦) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: ١٨٢، المجموع ٤/ ٢٤٠، المغني ٢/ ٤٥٤.
(٧) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٢، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.