للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (١).

القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (٢)

القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.

وهو رواية عند الحنابلة (٣)

القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول للحنابلة (٦) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (٧).


(١) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.
(٢) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.
(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.
(٤) انظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٤٥.
(٥) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٩٦.
(٦) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦
(٧) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ١٤٢، اختلاف الفقهاء للمروزي: ١٨٢، المجموع ٤/ ٢٤١.