للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع

دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

إذا دفع المزكي بعد التحري والاجتهاد الزكاة إلى من يظنه من أهلها فتبين أنه لا يستحقها لكونه زوجًا -عند من يمنع دفع الزكاة إلى الزوج- أو لكونها زوجة فقد اختلف الفقهاء في إجزاء الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئه وتسقط عنه الزكاة.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد (١) (٢) وقول عند الشافعية والحنابلة (٣) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (٤)

القول الثاني: لا يجزئه وتلزمه الإعادة.


(١) الاختيار ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ٩١٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٥، الدر المختار ٢/ ٣٥٣.
(٢) الاختيار ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ٩١٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٥، الدر المختار ٢/ ٣٥٣. ') ">
(٣) المنشور للزركشي ٢/ ١٢٣، الحاوي ٨/ ٥٤٥، الإنصاف ٣/ ٢٦٣، ٢٦٤، وينظر: القواعد لابن رجب ٢٣٦. ') ">
(٤) الشرح الممتع ٦/ ٢٧٠. ') ">