للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو المذهب عند الشافعية (١) والحنابلة (٢) وقول أبي يوسف (٣) وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة (٤)

القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.

وهو مذهب المالكية (٥) وقول عند الشافعية (٦)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن معن بن يزيد (٧) رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد (٨) «أخرج دنانير


(١) المنثور للزركشي ٢/ ١٢٣. ') ">
(٢) كشاف القناع ٢/ ٢٩٤، ٢٩٥، الإنصاف ٣/ ٢٦٣، ٢٦٥، القواعد لابن رجب ٢٣٦. ') ">
(٣) المختار ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ٢/ ٩١٧، الدر المختار ٢/ ٣٥٣، فتح القدير ٢/ ٢٧٥. ') ">
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٩١٧. ') ">
(٥) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٥٠١، ٥٠٢، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١/ ٦٦٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٦، ويقارن بما في الذخيرة ٣/ ١٥١.
(٦) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٤٥. ') ">
(٧) هو: معين بن يزيد بن الأخنس السلمي، من بني مالك بن خفاف، من سليم، صحابي سكن الشام وشهد صفين مع معاوية وتوفي سنة ٦٤ هـ.
(٨) هو: يزيد بن الأخنس بن حبيب من بني مالك، روى هو وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣٨، ٦/ ٦٤٦، تعجيل المنفعة ١/ ٤٤٨.