للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (١)

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دفع الزكاة لغير مستحقها مجزئًا إذا وقع على سبيل الخطأ، ويدخل في ذلك دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر يظنه من أهلها ثم تبين له الخطأ (٢)

ونوقش بما يلي:

١ - أن هذه الواقعة واقعة حال يجوز فيها أن تكون الصدقة صدقة تطوع (٣)

وأجيب عنه:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن نوع الصدقة بل قال: «لك ما نويت» (٤)، وذلك يدل على أن الحال لا تختلف، أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٧٧ (١٤٢٢) ك: الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، وأحمد في مسنده ٢٥/ ١٩١ (١٥٨٦٠).
(٢) الاختيار ١/ ١٢٢، غمز عيون البصائر ١/ ٤٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٣٤٣. ') ">
(٣) فتح القدير ٢/ ٢٧٦، نيل الأوطار ٤/ ٢٠٠. ') ">
(٤) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (١٤٢٢)، مسند أحمد (٣/ ٤٧٠)، سنن الدارمي الزَّكَاةِ (١٦٣٨).