للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٢٢ وتاريخ ١١/ ٧ / ٩٧ هـ

السؤال الأول: يدخل رمضان في وقت حر أحيانا وفيه رعاة إبل وغنم لا يجدون راعيا بالأجر، ويتضررون من العطش هل لهم الإفطار أم لا؟

الجواب: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (٢).

السؤال الثاني: الرحال من محل إلى محل في أهله ومواشيه هل له الإفطار والقصر أم لا؟

الجواب: يجوز له الفطر والقصر لأنه مسافر، وتتناوله أدلة رخص السفر لكن بشرط أن تكون المسافة بين المحل الذي انتقل منه والمحل الذي يريد الانتقال إليه مسافة قصر.

السؤال الثالث: شخص فاقد بعض مواشيه وسافر في طلبها والبحث عنها يوما أو يومين وبعضهم إلى شهر هل يجوز له الإفطار والقصر أم لا؟

الجواب: هذا الشخص لم يقصد جهة معينة فلا تتناوله أدلة رخصة الفطر وعليه أن يصوم فإن شق عليه الصيام حتى خشي الهلاك أفطر بما يسد رمقه وأمسك بقية يومه وقضى ما أفطره من الأيام كما سبق في


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سورة المائدة الآية ٦