للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حرمة التعدي على المال وأثر قطع يد السارق]

اهتم الإسلام بالأموال اهتماما عظيما وحماها حتى جعل المال شقيق الروح ومساويا لها في الحرمة؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه (١)». وقال أيضا في خطبته المشهورة: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا (٢)» رواه البخاري (٣).

فحمى المال من أن تمتد إليه أيدي العابثين وتطلعات الطامعين، فهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور حبسا أو قطعا أو قتلا أو صلبا أو تشريدا.

{ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٤) (المائدة ٣٣).

كما نهى سبحانه وتعالى عن كل ما يجر إلى أكل أموال الناس بالباطل، فحرم التعامل بالربا وجعله من أكبر الكبائر؛ لما يجلبه من الأحقاد والضغائن، وحرم المقامرة والرشوة ونحوهما، وحرم أكل أموال اليتامى والضعفاء وأكل صداق المرأة إلا ما طابت به نفسها.

وجملة القول: إن الاعتداء على أموال الناس بأي وجه من الوجوه حرام، سواء كان عن طريق الكذب أو التحايل أو المماطلة والنصب، أو جحد العارية، والغش في المعاملة، وأكل الأجور ومنعها أصحابها، إلى غير ذلك مما يستحله أصحاب النفوس الضعيفة.

وفي مقدمة هذه الكبائر جريمة السرقة التي نهى عنها الإسلام وحذر


(١) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧٧).
(٢) صحيح مسلم كتاب الحج (١٢١٨)، سنن أبو داود كتاب المناسك (١٩٠٥)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٧١).
(٣) جـ٨، ص ٨٢ من صحيح البخاري.
(٤) سورة المائدة الآية ٣٣