٥ - التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق وأثر ذلك على جواز التورق.
صورة هذا التفاهم أن يرغب أحد الناس الدخول مع مضارب في مضاربة إلا أنه ليس لديه مبلغ ليضارب به فيطلب من المضارب أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بثمن حال على غير البائع - المضارب - ثم يعطيه ثمنها ليكون رأس مال مضاربة معه.
هذه الصورة لا يظهر لي فيها ما يؤثر على جواز التورق لهذا الغرض لانتفاء المحاذير الشرعية من أيلولتها إلى الربا إذ لا إكراه ولا اضطرار ولا استغلال ضعف ولا حاجة وإنما تستخدم هذه الصورة على سبيل الاختيار واعتبار المصلحة، والناس أحرار في مسالكهم فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم لذا لم يكن في ذلك إثم بمخالفة شرعية لنص أو إجماع.