للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاشرا: الذبح عند القبور:

ويحرم الذبح عند القبور، وهو من عادات الجاهلية، كما كانت تفعله عند قبور موتاهم، فيذبحون من البقر والغنم. وجاء الإسلام وحرم الذبح لغير الله تعالى سواء كان الذبح للقبور أو للجان أو للمشايخ الذين يدعون الولاية والكرامة كذبا وزورا، وكذلك الذبح بين يدي السلطان تعظيما له، ويحرم أيضا الذبح عند قدوم الحاج من مكة المكرمة فيذبح على باب داره عند قدومه ويمر على دم الذبيحة، وكذلك ذبيحة الونيسة عند الموت، ويعتقدون أنها تؤنس الميت في قبره إلى غير ذلك من الذبائح المحرمة، وكل ذبح لتعظيم غير الله أو الخوف من مخلوق أو لجلب خير أو دفع ضر كما يفعله عباد القبور؛ فهو شرك أكبر فاعله مرتد عن الإسلام، وذبيحته ميتة لا تؤكل. ولا زالت رواسب الجاهلية ومخلفاتها في نفوس الكثير من الناس؛ لفرط جهلهم بالملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في الإسلام (١)»، رواه أحمد وأبو داود، وقال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية " (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولأن الذبح لغير الله، أو باسم غيره، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام،


(١) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٩٧).
(٢) نيل الأوطار، ص ٩٧، ج٤.