للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠١٢ - زكاة مبلغ مودع في البنك)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. إ. د. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك, وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن زكاة المبلغ المودع لوالدتك في البنك، ومقداره ثمانية وستون ألف ريال وكسور، ثمن نصيبها من النصف المهدوم توسعة للشارع العام من بيت والدها المتوفى، وهل يجب فيه الزكاة لأنه معد للبناء، وما مقدار الواجب فيه، علما أنه استلم المبلغ من الحكومة في ٢٩/ ٧/٨١ هـ.

والجواب: الحمد لله، نعم تجب الزكاة فيه بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه، وبالله التوفيق والسلام.

(ص – ف ٤٧٩ في ١١/ ٣/هـ)