للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الأخذ من شارب

وإبط وأظفار وعانة الميت

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟ (١).

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظافره. وأما حلق العانة، ونتف الإبط، فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك، لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب.

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظافره؟ (٢).

ج: ليس على ذلك دليل، ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان


(١) من ضمن مذكرة لسماحته، جمع فيها فوائد في مختلف العلوم.
(٢) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، من الجمعية الخيرية بشقراء.